أبوظبي – صوت الإمارات
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى لعامل بـ 800 ألف درهم تعويضاً عن حادث عمل، وألزمت كلاً من جهة العمل وشركة تأمين والمسؤول عن موقع العمل بالتضامن بدفع المبلغ له، إثر إصابته بشلل تام، ونسبة عجز قدرت بـ 100%.
وكان العامل أقام دعوى في مواجهة كل من شركته والمسؤول عن العمل فيها وشركة التأمين، مطالباً بإلزامهم بأن يؤدوا له خمسة ملايين درهم مع الفائدة والمصروفات.
وأوضح في دعواه إنه عمل لدى الشركة المدعى عليها، وأثناء أدائه بعض الأعمال داخل مصنعها، سقط عليه قالب، وسبب له إصابات بدنية خطيرة، نجم عنها شلل تام، ونسبة عجز قدرها 100%، مضيفاً أنه أقام دعوى جزائية ضد المسؤول عن العمل، بحكم عمله لدى الشركة المدعى عليها، وحصل الحادث بسبب تقصيره وإخلاله بقواعد السلامة المهنية، وحكم عليه بالغرامة 5000 درهم، وقد أقام هذه الدعوى للمطالبة بجبر الأضرار والتعويض.
وندبت محكمة أول درجة طبيباً شرعياً، أودع تقريره على ضوء التقارير الطبية المتوافرة. وحكمت على ضوء ذلك بمبلغ 400 ألف درهم دية عن الفقد الكلي لمنفعة الطرفين العلويين والسفليين، ومبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن الكسب الفائت ومصروفات المتابعة الطبية. وألزمت المدعى عليهم بالتضامن بأداء المبلغ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
ولم ترتضِ شركة التأمين بالحكم، فطعنت فيه، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض، ثم عدلت محكمة الإحالة، المبلغ المقضي به تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية إلى مليون و400 ألف درهم.
ولم ترتضِ شركة التأمين بهذا الحكم، فطعنت فيه للمرة الثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة في الشق الأول من الطعن أن "الحكم قضى بمسؤوليتها وإلزامها بأداء التعويض المقضي به، على الرغم من تمسكها بدفاع جوهري مفاده عدم التزامها بالضمان لإخلال المؤمن لها، وهي الشركة التي يعمل فيها المدعي، بالتزاماتها بتوفير السلامة والأمان لعمالها خاصة. وقد أثبت الحكم بأسبابه أن الحادث يرجح لهذا الإخلال، وهو سبب من الأسباب الذي تعفى بمقتضاه شركة التأمين من واجب الضمان، يضاف إلى ذلك استناد الحكم إلى تقرير خبرة صادر عن طبيب شرعي لم يتول فعلاً فحص المتضرر وحكم بتعويضات جزافية لم يبين منها عناصر الضرر، ولم يبحث مدى مساهمة المضرور في حصول الحادث".
وأضافت في الشق الثاني من الطعن أن "المدعى عليهم لم يطعنوا في حكم الاستئناف الذي أيد الحكم الأول، الذي قضى بإلزام المدعى عليهم جميعا بأداء تعويض إجمالي قدره 800 ألف درهم، وأنها هي من طعنت عليه فقط، وقد قضت محكمة الإحالة بتعديل مبلغ التعويض إلى مليون و400 ألف درهم، وأن هذا الحكم - الذي هو نتيجة حتمية لطعنها - قد أضر بها، وخرق مبدأ عدم مضارة الطاعن بطعنه بما يوجب نقضه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن في شقه الأول، موضحة أن "الحكم استند في قضائه بتقرير مسؤولية شركة التأمين عن التعويض على وثيقة التأمين الجديدة التي تغطي الفترة من 20 ديسمبر 2009 حتى 19 ديسمبر 2010، وهي الفترة التي وقع فيها الحادث، التي أضحت بمقتضاها التغطية التأمينية تشمل المسؤولية المدنية للمؤمن لها في حدود مليون درهم عن كل حادث. وعليه، فإن إلزامها بأداء التعويض كان بصفتها المسؤولة مدنياً عن خطأ متبوعها الذي نجم عنه الضرر، وهو الخطأ الثابت يقيناً بحكم جنائي".
وبالنسبة للشق الثاني من الطعن فقد أيدته المحكمة، وقضت بتأييد الحكم الأول فيما قضى به بخصوص قيمة التعويض، الذي قبله الأطراف بعدم طعنهم في حكم الاستئناف الأول.
أرسل تعليقك