أبوظبي – صوت الإمارات
طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها ثماني سنوات.. قفزت على عَجَل داخل المصعد الذي كانت تستقله سيدة من الطابق 12 لتغادر المبنى السكني في الساعة 9:30 مساء، ضغطت على زر إقفال الباب خلال ثوانٍ، قبل أن تبدأ السيدة سؤالها: إلى أين تذهبين الآن؟ فتجيب ببساطة: "إلى السوبر ماركت"، وتعود السيدة للسؤال: وهل تعلم والدتك بنزولك إلى الشارع؟ فتجيب: نعم، فتعود السيدة إلى سؤالها ثانية: وهل ينتظرك والدك أو أحد إخوتك في بهو البناية، فتجيب: لا، ويفتح باب المصعد لتنطلق الطفلة مهرولة بمفردها إلى خارج المبنى، اختفت الطفلة في شارع مظلم به بعض المارة وحراس البنايات.
هذه القصة ربما تتكرر يومياً مع بعض الأطفال، وقد يرى البعض أن الأمر لا يستوجب القلق، إلا أن السيدة شعرت بالقلق والمسؤولية تجاه الطفلة التي من الممكن أن تتعرض لأذى، فتواصلت مع مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الذي أكد أن موقف السيدة ليس فيه أي مبالغة، بل إن قانون حماية الطفل (وديمة)، الذي دخل حيز التنفيذ أمس، يُلزم السيدة بوجوب إبلاغ السلطات المعنية للتحقيق في الواقعة، وقد تقع تحت طائلة المسؤولية إن لم تبلغ، والقانون يحمي المبلغة والطفلة بعدم الإعلان عن هوية وبيانات وعنوان كل منهما، إذ ينص على أن "لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية".
وفي قراءة لنصوص القانون، تشير أحكام ست مواد إلى دور الوالدين والقائمين على رعاية الطفل في حمايته، وتحملهم مسؤولية التقصير في حال تعرض أي من حقوقه للانتهاك. وتنص أحكام المواد على أفعال ومحاذير تتعلق بممارسات يومية يقوم بها آباء وأمهات بشكل تلقائي، إلا أنها، وفقاً للقانون، تمثل تقصيراً وإهمالاً يعاقب عليه. تقول المادة (33) "يعتبر بوجه خاص ما يهدد الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية، كل من فقدان الطفل لوالديه وبقائه من دون عائل أو كافل، تعرض الطفل للنبذ أو الإهمال أو التشرد، التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية، اعتياد سوء معاملة الطفل، تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية، استغلال الطفل من قبل التنظيمات غير المشروعة ومن الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع، تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً، عجز الوالدين أو القائم على رعايته عن رعايته أو تربيته، تعريض الطفل للخطف أو للبيع أو الاتجار به لأي غرض، أو استغلاله بأي شكل من الأشكال، إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر على قدرته على الإدراك".
أما المادة (34) فتحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
وتنص المادة (35) كذلك على أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده أو توجيهه أو عدم القيام بشؤونه أو عدم إلحاقه بالمؤسسات التعليمية، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم من يخل بأحكام المادتين.
وفي ما يتعلق بالحقوق الجسدية والنفسية للطفل، نصت المادة (36) على حظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينضوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة (20) على اتخاذ السلطات المختصة كل التدابير اللازمة لوقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها، كما تنص المادة (21) على حظر القيام بالتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود الطفل، ويعاقب القانون بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم
أرسل تعليقك