أبوظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بالسجن مدة أربع سنوات لمتهم تعاطى وروج مؤثرات عقلية من دون إبعاده عن الدولة، إذ أكدت المحكمة عدم جواز طعن النيابة لعدم استئنافها حكم أول درجة الذي لم يقضِ بالإبعاد.
وأحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ حاز بقصد الترويج مؤثرات عقلية "ترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتعاطى وحاز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية، مطالبةً بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات عما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة، ثم استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى معاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة عن التهمتين المرتبطين ومصادرة وإتلاف المضبوطات، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه. وذكرت النيابة العامة في طعنها أن "الحكم أخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن المحكمة قضت بإدانة المتهم لمخالفة قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعاقبته بالحبس دون أن تقضي بإبعاده رغم أن الإبعاد وجوبي، وفق القانون سالف البيان، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه".
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز طعن النيابة على حكم الاستئناف لعدم استئنافها حكم أول درجة، الذي لم يقضِ بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
أرسل تعليقك