إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد مخلة عبر الإنترنت
آخر تحديث 23:34:17 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد "مخلة" عبر الإنترنت

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد "مخلة" عبر الإنترنت

المحكمة الاتحادية العليا
ابوظبي - صوت الامارات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة حدثين تبادلا مواد إباحية عبر الإنترنت، على الرغم من أن المتهمة الثانية لم تطعن في الحكم، وقرّرت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مؤكدة أنه «كان يتعين تطبيق نصوص قانون الأحداث الجانحين على المتهمين».

وكانت النيابة العامة قد أحالت حدثين إلى المحاكمة، بعدما وجهت للمتهم الأول، حال كونه حدثاً، أتم السابعة، ولم يبلغ الـ16 عاماً، تهمة تهديد المتهمة، لحملها على القيام بفعل من الأمور الخادشة للشرف، كما خزن ــ بقصد الاستغلال ــ عن طريق الشبكة المعلوماتية، مواد إباحية (صور لها وهي عارية من الملابس).

ووجهت النيابة للمتهمة، حال كونها حدثاً أتمت السابعة ولم تتم الـ16 عاماً، تهمة إرسال مواد إباحية (صور لها وهي عارية من الملابس) بقصد عرضها على المتهم الأول، عن طريق الشبكة المعلوماتية. وطلبت عقابهما طبقاً لمواد قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والأحداث الجانحين والمشردين.

ودانت محكمة أول درجة المتهمَين، وقضت بحبسهما، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، الذي لم يلق قبولاًَ لدى المتهم، فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم.

وقال دفاع المتهم إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه دان موكله بالجريمة المسندة إليه سنداً على أنه بالغ، ولم يطبق في شأنه قانون الأحداث الجانحين والمشردين، وقضى بحبسه من دون أن يفطن إلى أنه حدث. وأن البيّن من أوراق الدعوى، وما أثبته الحكم، أن المتهم من مواليد 1999، أي أنه لم يبلغ الـ16 عاماً وقت الإحالة، بما يتعين تطبيق نصوص قانون الأحداث، بما يعيبه ويوجب نقضه».

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، مبينة أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، أنه «تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون، والقوانين العقابية الأخرى، ما مفاده أنه ــ في ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية ــ يتعين تطبيق أحكام قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية المكملة له في شأن تحديد الجرائم التعزيرية، والتدابير التي تتخذ قبل الأحداث الجانحين، والشروط اللازم توافرها لاعتبارهم أحداثاً».

وأشارت إلى أن المادة (63) من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على أنه «تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم الـ18 سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين». كما أن المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين تنص على أنه «يعد حدثاً في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الـ18 عاماً من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده في إحدى حالات التشرد».

ونصت المادة السابعة من القانون على أنه «إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الـ16 عاماً جريمة يعاقب عليها في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، حكم القاضي باتخاذ ما يراه من تدابير، ما يدل أن الحكم بالتدابير بمقتضى هذه المادة وجوبي على القاضي أن يحكم به»، وقد حددت المادة (15) من القانون المذكور تلك التدابير التي يتعين الحكم بموجبها، وهي تشمل التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي، ومنع ارتياد أماكن معينة، وحظر ممارسة عمل، والإلزام بالتدريب المهني، والإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار للتربية، أو معهد للإصلاح، حسب الأحوال، أو الإبعاد، وأن النص جاء آمراً.

وذكرت المحكمة أن «الثابت من سائر الأوراق أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على سند أنهما حدثان، لم يبلغا 16 عاماً، وطلبت عقابهما عملاً بأحكام قانون تقنية المعلومات والقانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع، لها أن تطالب بتوقيع العقوبة التعزيرية على المتهم».

وقالت إنه «كان يتعين على حكم الاستئناف تطبيق نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهمين على سند أنهما بالغان، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه مع الإحالة».

وأضافت: «لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمتهمة، وهي تعد حدثاً، وقدمت إلى المحاكمة مع المتهم، ينقض الحكم بالنسبة لها، وإن كانت لم تتقدم بالطعن في الحكم عملاً بنص المادة (251) من قانون الإجراءات الجزائية».

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد مخلة عبر الإنترنت إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد مخلة عبر الإنترنت



GMT 04:34 2016 الأربعاء ,07 كانون الأول / ديسمبر

إحالة 5 قضايا إلى "أبوظبي الاتحادية الاستئنافية"

GMT 13:59 2016 الثلاثاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

800 ألف درهم تعويضًا لعامل أصيب بعجز 100% أثناء العمل

GMT 18:29 2016 الجمعة ,17 حزيران / يونيو

إعادة محاكمة متهم بقتل شخص عمدًا

GMT 19:13 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 16:12 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

خليفة و بن راشد وبن زايد يهنئون رئيس بنما بذكرى الاستقلال

GMT 13:59 2015 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

تصاميم على شكل الماس لحقائب "إن إس باي نوف"

GMT 10:32 2016 الجمعة ,04 آذار/ مارس

لوني شتاءك بأجمل موديلات الأحذية الـ Pumps

GMT 01:32 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر

عيش الرفاهية في فنادق ومنتجعات الجميرا الفخمة

GMT 01:28 2019 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

«بنتلي» تفوز بلقب الشركة الأكثر تقديرًا في بريطانيا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates