ابوظبي - صوت الامارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا جزئياً حكماً قضى بإبعاد زوجين متهمين، دينا بتزوير شهادة راتب واستخدامها في الاستيلاء على أموال جمعية خيرية، إذ أكدت المحكمة أن «الحكم لم يدن المتهمين بعقوبة جناية واقعة على العرض، أو بعقوبة جنحة مقيدة للحرية، فلا مجال للحكم عليهما بالإبعاد».
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين، زوجان ووالد الزوجة، إلى المحاكمة الجزائية، إذ قام المتهم الأول (الزوج) بتزوير محررين عرفيين، هما شهادتا راتب، منسوبتان لأحد المراكز الطبية، وسلمهما للمتهمة الثانية (الزوجة)، مع علمه بتزويرهما، والتي بدورها سلمتهما للمتهم الثالث (والدها)، بغية تقديمهما لجمعية خيرية، والحصول منها على مساعدة مالية لعلاج والدة المتهمة المصابة بالسرطان.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ مالي مملوك للجمعية الخيرية، بالاستعانة بطريقة احتيالية، وطلبت معاقبتهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم الأول (الزوج) ثلاثة أشهر، وإبعاده عن البلاد، وبحبس المتهمة الثانية (الزوجة)، لمدة شهرين، وإبعادها عن البلاد، وبتغريم المتهم الثالث (والد الزوجة) 5000 درهم عن الاتهام المسند إليهم.
ثم قضت محكمة الاستئناف بتغريم المتهم الأول 10 آلاف درهم، وتغريم المتهمة الثانية 5000 آلاف درهم، وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك، ولم يرتض الزوجان المحكوم عليهما، قضاء الحكم، فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي، وطلبت نقض الحكم بشأن تدبير الابعاد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقال دفاع المتهمان إن «الحكم دانهما دون أن يُبين أدلة الدعوى بوضوح، ودون أن يورد مؤداها في بيان مفصل، ولم يرد على دفاعهما بانعدام ركن الضرر وكيدية الاتهام وتلفيقه، ذلك أن الشاكي، وهو مالك المركز الطبي، من أمر بتحرير الشهادات موضوع الدعوى، وعالم بأنها ستقدم إلى جمعية خيرية للمساعدة في علاج والدة المتهمة الثانية، وأن هناك دليلاً فنياً أكد أن التوقيع لا يخص المتهم الأول، وهو دليل يجب عدم إهداره، كما أن حكم الاستئناف أيّد قضاء أول درجة بشأن تدبير الإبعاد، رغم إدانتهما بعقوبة غير مقيدة للحرية، ولم يبين أسباب تدبير الإبعاد، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوجين، بشأن ثبوت الجريمة بحقهما، وأيدت طعن المتهمين بالنسبة للشق الثاني بشأن الحكم بالإبعاد، إذ أوضحت أن حكم الاستئناف لم يدن المتهمين بعقوبة جناية واقعة على العرض، أو بعقوبة جنحة مقيدة للحرية، فلا مجال للحكم عليهما بالإبعاد.
أرسل تعليقك