أدانت المحكمة الاتحادية العليا، شابًا بتهمة استدراج فتاة قاصر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والاستيلاء منها على 900 ألف درهم وأسورة ماس وعقد ذهبي، بعد أن أخبرها بأنه يحبها ويريد الزواج منها، وأنه محتاج إلى الأموال.
وقضت المحكمة بإلزام المتهم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي بالحقوق المدنية في هذه الجريمة.
وأوضح والد المجني عليها، في التحقيقات، إنه "تلقّى اتصالًا تليفونيًا من ابنته، تخبره باكية بأنها موجودة في إحدى الشقق، فتوجـــه إلى العنوان الذي دلّته عليه، حيث وجدها برفقة المتهم، وبسؤالها عن سبب بكائها، قالت إن المتهم أخذ منها مبالغ مالية وبعض المجوهرات، فأبلغ الجهات المعنية بالواقعة".
وأضاف أن "ابنته موجودة حاليًا في بريطانيا، وأنها متعبة نفسيًا، وتعالج لدى طبيب نفسي، ولديه تقارير طبية تفيد بأنها تتعالج لدى عيادات نفسية"، مبينًا أن "المتهم أخذ من ابنته أسورة ماس وعقدًا ذهبيًا ومبالغ نقدية تقدّر بـ 900 ألف درهم، وقد أخبرته بأنه يريد الزواج منها، وأنه كان في حاجة إلى أموال فأرسلتها له".
وذكر وكيل الشاكي في تحقيقات النيابة، إن "عمر المجني عليها 18 سنة، وإن المتهم استغل صغر سنها، ووجود والدها خارج الدولة، وتعاني مرضًا نفسيًا تعالج منه".
وأنكر المتهم، خلال سؤاله في محضر الضبط، ما نسب إليه، وقرر أنه "تعرف إلى الفتاة عن طريق موقع (فيس بوك) منذ سنة ونصف السنة، وهي تبلغ 21 عامًا، وتقدم للزواج منها، إلا أن والدها رفض". وأكد أن "ابنة الشاكي بعد أن عرفت أنه مدين أعطته برضاها مبلغ 600 ألف درهم على دفعات، وذلك كونها تحبه وترغب في الزواج منه، أما عن العقد والأسورة، فقد أعطتهما هدية لوالدته، والتي أعادتهما، وهما بحوزة التحريات".
وأضاف أن "المذكورة مازالت على اتصال به، وتحدثت معه هاتفيًا أمام الشرطة، ويحتفظ برسائل نصية منها على هاتفه"، معللًا الإبلاغ ضده برفض والدها زواجهما، كونه دون مستواها ماليًا".
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إياه بأنه استغل عدم خبرة المجني عليها وحصل منها على ما يضر بمصلحتها من مال، وطلبت عقابه.
وقضت محكمة أول درجة، بحبسه سنة، وإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به، ثم عدلت محكمة الاستئناف العقوبة إلى الحبس لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليه.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالتعويض المؤقت المطالب به من الشاكي، والناشئ عن ارتكاب المتهم لهذه الجريمة، والذي قضى بإدانته عنها، مبينة أن التعويض توافرت مقوماته لما هو مقرر من أنه يكفي في الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم، ومــــن ثم يلتــــزم المتهـــــم بتعويض هذا الضرر، ويتعين إجابة المدعى بالحقوق المدنية بطلب التعويض المؤقت قبله.
وبينت المحكمة في الحيثيات أن الأوراق الثبوتية للمجني عليها تشير إلى أنها من مواليد تشرين الأول/أكتوبر 1991، وكانت الواقعة في 2010، ومن ثم فهي قاصر، وتخضع لحماية نص المادة (400) من قانون العقوبات، ويفترض علم الجاني بهذه السن، ولا يقبل منه الدفع بجهله هذه السن، إلا إذا اعتذر عن ذلك بظروف قهرية أو استثنائية ينتفي معها هذا الافتراض، أو يقيم الدليل على أنه ما كان في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن المتهم يعلم بالسن الحقيقية لها.
وأكدت أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتًا كافيًا مستمدًا من أقوال الشاكي بتحقيقات النيابة العامة، وما قررته المجني عليها لوكيل الشاكي، حسبما جاء بأقواله في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة، وتأييد ذلك بأقوال الشاهد في التحقيقات، وكذا أقوال المتهم في تحقيقات النيابة من أن المجني عليها قدمت لوالدته في عيد ميلادها عقدًا وأسورة، ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن المتهم تحصل من المجني عليها على مبالغ مالية على فترات خلال المدة التي تعرف فيها عليها، مستغلًا هواها وقلة خبرتها وبحجة الزواج منها، وتواصل معها حتى وصل الأمر إلى ذهابها إلى منزله، وهو أجنبي عنها، ما يفصح عن عدم إلمامها بخطورة ذلك عليها، وعدم موافقة ذلك للمجرى العادي للأمور، وهو ما يؤيد ما استخلصته المحكمة من أن ذلك يعود إلى عدم خبرة المجني عليها، وعدم قدرتها على المحافظة على أموالها، فانتهز المتهم حالتها واستغلها في القيام بهذه التصرفات التي أضرت بمصلحتها، ومن ثم فإن الجريمة المسندة إليه تكون قد توافرت أركانها القانونية في حقه، ولا يجدي في ذلك إنكار المتهم أنه تحصّل منها على أية مبالغ مالية أو كيدية الاتهام، ومن ثم يتعين القضاء بإدانته طبقًا لنص المادة (400) من قانون العقوبات عملًا بنص المادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية.
أرسل تعليقك