أبوظبي - صوت الإمارات
قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضائي بحبس متهم خمس سنوات بتهم حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومقاومة رجال الشرطة وإحالته ونظره مجددا في هيئة قضائية مغايرة، لعدم الارتباط. وتعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة للمتهم 6 تهم، وهي "مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ القانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأدية واجبهم، وحيازة مواد مخدرة" الحشيش" بقصد التعاطي، وحيازة مؤثر عقلي" ترامادول" بقصد التعاطي، وتعاطى مادة (الحشيش)، وتعاطى مؤثرين عقليين (البرازولام – ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وطالبت النيابة عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقوانين المرور.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم المطعون ضده، وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه والسجن أربع سنوات عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للارتباط، وحبسه شهرا عن تهمة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة ومصادرة المواد المخدرة والمؤثر العقلي، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المطعون ضده بالسجن خمس سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه للارتباط وتأييده في ما عدا ذلك، لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض.
وطعنت النيابة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بالعقوبة الأشد بالنسبة لجرائم التعاطي وحيازة المخدر والمؤثر العقلي وجريمة مقاومة الموظف أثناء تأدية واجبه، إذ أنه لا يوجد ارتباط بين هذه الجرائم، وجريمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ القانون إذ أن الهدف من ارتكابها ليس غرضا إجراميا واحدا، وعندما قضى الحكم المطعون فيه بالارتباط وأوقع العقوبة الأشد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ورأت المحكمة " الاتحادية العليا" أن هذا الطعن أو النعي سديد، لما كان ذلك وكانت التهمة الأولى المسندة إلى المتهم، وهي مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ القانون، قد تم ارتكابها حال هروب المتهم من رجال مكافحة المخدرات، وعندما حاول رجال المكافحة إيقاف المتهم والقبض عليه، كان بحالة غير طبيعية، ومن ثم فإن هذه الجريمة ليس بينها وبين الجرائم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعاطيها أي ارتباط، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوجود ارتباط بين هذه الجريمة وجرائم التعاطي والحيازة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه نقضا جزئيا بخصوص التهمة الأولى، ولما كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من المسائل الموضوعية فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.
أرسل تعليقك