أبوظبي - سعيد المهيري
أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لعام 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لعام 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي. ووفقًا إلى المادة الثانية من القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يكون للقيادة العامة قائد عام أو مدير عام تصدر بتعيينه مراسيم أميرية، ويتولى القائد العام للشرطة في نطاق إمارة أبوظبي الصلاحيات والاختصاصات التي يباشرها وزير الداخلية، أو أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم 7 لعام 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي، أو أية تشريعات أخرى.
ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باعتماد جدول الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من القائد العام لشرطة أبوظبي والمدير العام. وينتقل بموجب القانون إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبوها العاملون في وزارة الداخلية كما ينتقل لها أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية، على أن يتولى تنفيذ هذا النقل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وترفع اللجنة توصياتها للمجلس التنفيذي للاعتماد، ووفقًا إلى القانون يشكل المجلس التنفيذي اللجان، وفرق العمل وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغي كل نص أو حكم يخالف، أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدروه، حيث صدر في 15 فبراير 2016 وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 3 لعام 2016 بتعيين مايكل ولاس عضواً بمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، كما أصدر سموه القرار رقم 4 لعام 2016 بشأن مكافأة مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وبموجب القرار تصرف مكافأة سنوية قدرها 120 ألف درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس ادارة هيئة طيران الرئاسة، وذلك اعتبارًا من 16 حزيران/يونيو 2013.
وأصدر القرار رقم 12 لعام 2016 بتكليف الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد بمهام مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، وقراراً في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي الرقابة على الحيوانات، وبموجب القرار تضاف لائحة الرقابة على الحيوانات إلى لوائح المظهر العام والصحة والسكينة العامة الواردة في القانون رقم 2 لعام 2012، ونشر في العدد ذاته من الجريدة الرسمية نص القرار رقم 13 لسنة 2016 بشأن قواعد واجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، ووفقاً للقرار تضاف إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011 مادة جديدة رقم 8 مكرر تنص على تحصيل رسم بلدية سنوي من المستأجر بنسبة 3% بحد أدنى 450 درهماً مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية، وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتحصيل الرسم المشار إليه على أن يقسم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء ويعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور على عقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.
وبموجب القرار يستبدل بالجدول المرفق بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011 الجدول المرفق بهذا القرار، والذي يتضمن تحصيل رسم بقيمة 100 درهم على تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر، و50 درهماً لتعديل عقد إيجار من قبل المؤجر، و50 درهماً لتعديل عقد الإيجار بناء على طلب المستأجر، و100 درهم لتجديد عقد إيجار من قبل المؤجر، وألف درهم لتسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر. ويحصل رسم بقيمة 5 دراهم لكل وحدة لتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية، وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر، وتحصيل رسم بقيمة 200 درهم لفتح حساب على نظام توثيق، و300 درهم للحصول على اسم مستخدم لاستعمال نظام توثيق وتدريب لكل مستخدم على نظام توثيق الالكتروني الخاص و50 درهماً، رسوم على نقل إدارة عقار أو وحدات إيجارية من قبل المالك «المؤجر»، وتعديل تفاصيل حساب المؤجر وطباعة نسخة إضافية من صورة طبق الأصل لعقد إيجار مسجل. وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 14 لعام2016 بشأن قيمة الإيجار، أو مقابل المساطحة للأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة في إمارة أبوظبي، ووفقاً للقرار تكون قيمة الإيجار أو مقابل المساطحة للأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة.
بما فيها أراضي المعارض والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وأراضي معسكر الشركات بقيمة 57 فلساً في مدينة أبوظبي، و50 فلساً في مدينة العين، و25 فلساً في المنطقة الغربية. وأوضح القرار أن لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية وتحصل دائرة الشؤون البلدية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار أو المساطحة للأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بنسبة 5% من قيمة العقد. ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم 8 ج23/1979 كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2016 بشأن تحصيل رسوم البلدية على الإقامة في فنادق إمارة أبوظبي، وبموجب القرار يحصل رسم بلدية على الإقامة في فنادق الإمارة، وذلك بنسبة 4% من قيمة فاتورة النزيل، وقيمة 15 درهماً لكل ليلة عن كل غرفة، وتقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بتحصيل الرسوم وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لمصلحة دائرة الشؤون البلدية، ويلغى كل نص أو حكم يخالف، أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
أرسل تعليقك