أبوظبي – فهد الحوسني
نقضت المحكمة الإتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة عام عن تهمة الاشتراك في حيازة أشياء مسروقة من دون العلم بذلك، كما قررت إحالة القضية مجددا للنظر في نسبة تقدير العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى القضاء بعد قيام المتهم الاول بحيازة مواد عبارة عن 305 طن من مادة الحديد، تم شرائها من المتهم الثاني، حيث تبين فيما بعد بان هذه المواد متحصلة من جريمة سرقة، وخلال تحقيقات الشرطة أنكر المتهم الاول علمة بواقعة السرقة، موضحا بان المواد تعود ملكيتها للمتهم الثاني.
وقضت محكمة أول درجة، بمعاقية المتهمين بحبس كل منهما سنة واحدة عما أسند اليه وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، ولكنه لم يجد قبولا لدى المتهمين فطعنا عليه.
وأشار المتهمين في طعنهما أن الحكم فيه مخالفة للقانون وخطأ في التطبيق حينما أدانهما بتهمة إخفاء أشياء مصدرها غير مشروع وعاقبهما بالحبس لمدة سنة واحدة، في حين أن العقوبة المقررة في المادة 407/1 سالفة الذكر هي الحبس بحد أقصى 6 أشهر وبالغرامة بحد أقصى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورأت المحكمة الإتحادية العليا ان الطعن في محله، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لتقدير العقوبة
أرسل تعليقك