أبوظبي- جواد الريسي
نقضت المحكمة الإتحادية العليا حمكا بالسجن المؤبد لمتهم قتل عمدا المجني عليها بإستخدام آلة حادة، وذلك لعدم ورود عقوبة القصاص الشرعية في الحكم.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي مصطفى الطيب حبورة رئيس الدائرة الجزائية ، وعضوية القاضيين عبدالله بوبكر السيري وعبدالحق أحمد يمين.
وتفصيلا أن النيابة أحالت المتهم و آخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف ان المتهم الأول قتل عمداً المجني عليها بأن طعنها بآلة حادة سكيناً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثاني علم بوقوع جريمة القتل وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة بذلك، مطالبة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون العقوبات.
وقضت محكمة أول درجة 2012 بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه، فاستأنف الحكم ، كما استأنفته النيابة العامة ؛ ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
وأقامت النيابة العامة طعنها على الحكم امام المحكمة الإتحادية العليا بحجة الخطأ في تطبيق الشريعة الاسلامية والقانون حينما ادان المتهم عن تهمة القتل العمد بالسجن المؤبد دون أعمال عقوبة القصاص الشرعية تأسيساً على عدم تكافؤ الدم بين المطعون ضده والمجني عليها ، ذلك أن الأحكام الفقهية أجمعت بغالبيتها على أن دم غير المسلم يتساوى مع دم المسلم كما أن الأحكام القضائية استقرت على تساوي دم غير المسلم مع دم المسلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة الشريعة الإسلامية والقانون بما يستوجب نقضه.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم مع الإحالة بعدما تبين من أوراق القضية ان حكم المحكمة الإبتدائية وبعده حكم المحكمة الإستئنافية قد اسقطا عقوبة القصاص عن المتهم على أساس عدم التكافؤ بين بينه وبين المجني عليها في الدين، لأن المتهم وهو القاتل مسلماً بينما المجني عليها " القتيلة غير مسلمة بالرغم توافر اركان جريمة القتل العمد وعدم العفو عن المطعون ضده من أولياء الدم ، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية والقانون اللذان يقران بتساوي دم المسلم مع غير المسلم.
أرسل تعليقك