الشارقة ـــ صوت الإمارات
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القانون رقم "3 " لسنة 2017 بشأن تعديل القانون رقم "6 " لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة. وتضمن القانون جملة من التعديلات على مادة التعريفات.. ونص على أن يستبدل نص المادة 68 من القانون رقم 6 لسنة 2015م المشار إليه بالنص الآتي ..
المادة 68 ..
لا يجوز خصم المبالغ المستحقة على الموظف أو الحجز عليها أثناء الخدمة بأية صفة كانت إلا في الحالات التالية :
1. لاسترداد ما صرف له بدون وجه حق من الحكومة.
2. سداد ما يكون مطلوبا منه للجهات الحكومية أو للحكومة.
3. تنفيذا لحكم قضائي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الخصم أو الحجز على ما نسبته 25% من الراتب الشامل شهريا مالم يوافق الموظف كتابيا على ما يزيد عن هذه النسبة. كما نص القانون على أن يلغى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2015 والمرسوم الأميري رقم "9/أ " لسنة 2015 والقانون رقم "2 " لسنة 2016 وتلغى المادتين "69 و 70 " من القانون رقم 6 لسنة 2015 .
وبحسب مواد القانون يصدر المجلس التنفيذي بقرار منه الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من فبراير لعام 2017 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك