أبوظبي – صوت الإمارات
دعا مدير نيابة مرور أبوظبي وكيل نيابة أول عبدالله حمد نصيب المنصوري، إلى تشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية الخطرة، بحيث يعاقب مرتكبوها بالحبس والغرامة وأهمها القيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور والقيادة بطيش وتهور والتسابق على الطريق، مؤكداً أن تلك المخالفات تشكل خطورة بالغة على مرتادي الطريق.
وجاء ذلك، في ورقة عمل بعنوان "السلامة المرورية بين التشريع والتطبيق"، قدمها المنصوري في ندوة "أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية" التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية بأبوظبي أخيراً.
واستعرض المنصوري في ورقته أهم التشريعات التي تخدم منظومة السلامة المرورية في الدولة، وتطرق إلى مدى ملاءمة قوانين المرور والجرائم المرورية بالرجوع الى القوانين المرورية الاتحادية والمحلية، موضحاً أنها "تناولت معظم الجوانب المرورية وصنفت المخالفات ووضعت لها العقوبات الملائمة، التي يمكن ان تحقق الردع حال تطبيقها بالطريق الذي رسمه القانون على مرتكبي المخالفات المرورية، وكذا التدابير المناسبة التي تساعد على منع تكرار الواقعة".
وأشار إلى أن قانون السير والمرور لم يشدد العقوبة في مجموعة من جرائم السير والمرور ذات الخطورة البالغة على مرتادي الطريق، مثال على ذلك مخالفتا قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على سلامة الآخرين، والتسابق على الطريق العام والواردتان في المادة الأولى والمادة الثامنة من جدول المخالفات والغرامات الملحق باللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، حيث صنفهما المشرع كمخالفتين لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، ولما لتلك الجريمتين من خطورة بالغة حيث قد يترتب عليهما حوادث وأضرار على السلامة المرورية، كان من المفترض تشديد عقوبتهما.
وأوصى المنصوري بـ"تضمين المناهج الدراسية بموضوعات ترتقي بالثقافة المرورية لدى النشء، وتخصيص أماكن لهواة الاستعراض بالمركبات في كل إمارة تكون مجهزة بوسائل الأمان والرقابة اللازمة أو الترخيص للقطاع الخاص بإنشائها وإدارتها، وذلك لتفريغ هوايات السائقين خارج الطرق".
وأوصى بـ"سن عقوبة الحبس والغرامة لجريمة القيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور والقيادة بطيش وتهور لما لهما من خطورة بالغة، وسن عقوبة للاتلاف العمدي بواسطة المركبة للطرق والأرصفة وعلامات السير والمرور بإلزام المتهم بسداد غرامة تعادل قيمة الاتلاف الواقع بالأملاك العامة، وتفعيل مبدأ الثواب للسائقين الملتزمين بامتيازات تحددها اللائحة التنفيذية".
أرسل تعليقك