دبي - صوت الامارات
أصدرت دائرة محاكم رأس الخيمة بياناً رداً على مقطع صوتي متداول منسوب لسيدة تعرضت فيه بالإساءة للقضاء في إمارة رأس الخيمة ووصفته بتدمير حياتها وفور وروده للمعنيين في الدائرة تم تكليف التفتيش القضائي ببحث الشكوى ومدى صحتها للوقوف على الحقائق والتأكد من سلامة الاجراءات والاطمئنان على تطبيق صحيح القانون.
وتود دائرة المحاكم في هذا البيان أن تؤكد على أن حق التقاضي مكفول للجميع دون تفريق أو تمييز نفاذا لنص دستور دولة الامارات الذي قرر هذا المبدأ كما هو الحال في جميع الدول المتقدمة كما انها تؤكد ترحيبنا بأي شكوى موجهة للأعمال الصادرة من دائرة المحاكم سواء كانت قضائية أو ادارية عبر القنوات الرسمية ليتمكن أهل الاختصاص من تحقيقها والتأكد من صحتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وفيما يتعلق بموضوع الشكوى التي تضمنها المقطع تود المحاكم أن توضح للرأي العام الحقائق التالية من واقع السجلات الرسمية الموثقة التي لا تقبل الشك وهي كالتالي أقامت السيدة / س ع د الدعوى رقم 44 في عام 2013 ضد زوجها في ذلك التاريخ السيد / م ع ع بطلبات تدور حول التفريق بينهما للضرر وحضانة اولادها منه وفي 21 / 3 / 2013 تم التفريق بينهما خلعا واثبات حضانتها لأولادها منه.
ونظرا لتعرض المذكورة لمرض عضال يتطلب سفرها للخارج لتلقي العلاج تقدمت للمحكمة في ملف أمام قسم التسامح الأسري بملف طالبة التنازل عن حضانة أولادها لصالح والدهم في الملف 519 / 2014.
وبتاريخ 23 / اكتوبر / 2017 صدر لصالح المذكورة حكما نهائيا وباتا يعيد لها الحضانة ويسقط الحضانة عن والدهم وفرض عليه نفقة ومسكنا شاملا لاستهلاك الكهرباء والماء وتسليمها وثائق الاولاد الرسمية.
وفي 21 / مايو/ 2020 صدر الحكم في الدعوى رقم 83 / 2020 بتمكين والد أطفال المذكورة من رؤياهم لساعات معدودة في الأسبوع ورفضت المحكمة طلب مبيتهم معه والغاء مسكنهم واستلام المذكورة لوثائقهم الرسمية لأسباب قام عليها منطوق ذلك الحكم.
وطعن والد أبناء المذكورة على الحكم بالاستئناف ولا يزال الطعن منظورا أمام محكمة الاستئناف.
والمذكورة تنفذ الحكم لصالحها في التنفيذ رقم 591 /2013 وورد التقرير المحاسبي فيه أن المذكورة لها مبلغ 88 ألف درهم مترصد النفقة التي صدر قرارا بتقسيط المبلغ ليتناسب مع دخله الشهري الذي لا يزيد عن 15 ألف درهم.
وفي الختام البيان يتبين مما سبق بيانه أن المذكورة أجيبت في جميع طلباتها التي تقدمت بها للقضاء تطبيقا للمبادئ التي أرساها القضاء والتي استقاها من أحكام الشريعة الاسلامية وقانون الأحوال الشخصية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحرم أي طرف من حق التقاضي والطعن على الأحكام الصادرة ضده أمام المحاكم الأعلى كالاستئناف والتمييز حتى يستفذ حقه كاملا غير منقوص.
قد يهمك ايضا:
غرامة على سيدة خليجية لملاحقتها رجل وتصويره في مركز تجاري في أبو ظبي
آلاف درهم تعويضًا لشاب لاحقته فتاة وصورته بهاتفها
أرسل تعليقك