دبي - صوت الإمارات
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تقليد أو تزوير اللوحات المعدنية الصادرة عن الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 249 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لاحق له في استعمالها.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
النيابة العامة الامارتية توضح مفهوم جريمة غسل الأموال
النيابة العامة في الإمارات تعلن عقوبة إطلاق أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر
أرسل تعليقك