أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون، وجاء في القانون الاتحادي المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الاتحادية، أنه يعتبر غشاً تجارياً أي فعل من الأفعال التالية: "استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير، أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع، أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول، السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة".
وأكد القانون أنه "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية"، تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة.
ونص القانون على التزام التاجر بأن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها، والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك، وأن يضع على السلع البيانات الإيضاحية، وهي البطاقات التعريفية أو أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتجا من المنتجات، وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة، وأن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شأنه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة المقدمة، وتشكل بقرار من الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري"، تتبع الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، ودراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، إضافة إلى إصدار نظام عمل اللجان الفرعية، وأية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها بقرار من الوزير، ويجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
وتشكّل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى ممارسة "النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وإنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الإنذارات، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين، بالتنسيق مع السلطة المختصة، إلى جانب متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ،ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام االلجنة لعليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها، وعليها إصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وللجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون، وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح. واستثنى القانون السلع القابلة للتلف بمضي المدة، فيما أجاز القانون للسلطة المختصة التحفظ على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة، وعلى نفقتها الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها من اللجنة الفرعية، وأتاح القانون للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة، وتورّد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إلى حساب السلطة المختصة التي نفذّت الضبط.
ونص القانون على معاقبة كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية، وفي حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة. وأشار القانون الى أنه على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون أن تقضي – فضلا عن العقوبة المقررة – بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وان تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية، وأتاح للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون أن تقتضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجرا متعدد الأقسام يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون به سبب الإغلاق، ونص على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فضلاً عن عدم توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العود لمخالفة احكام المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون إلغاء الترخيص، بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون مضاعفة العقوبة المقررة، أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأعطى القانون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، تلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 180 يوما من تاريخ العمل به، ويلغي القانون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها، ويصدر تعديلات قانون "هيئة المعاشات والتأمينات"
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعدد من الأعضاء المواطنين، على ألا يقل عددهم عن 9 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم اختيارهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، ووفقاً لاقتراح وزير المالية، وتكون العضوية في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يقوم مقامه في حالة غيابه.
وأكد القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا، ويتولى تصريف أمورها، وله وضع السياسة العامة للهيئة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة، واقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اقتراح مشروع لائحة شؤون الموظفين بالهيئة، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويتولى مجلس إدارة الهيئة إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، وإقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بالإضافة إلى وضع خطط لإدارة واستثمار أموال الهيئة، وتعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم، كما يوكل مجلس الإدارة بتعيين كبار الموظفين في الهيئة، وجاء في القانون: "للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها دراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس، وعلى المجلس أن يرفع تقريره السنوي الخاص بإنجازاته وسير عمله إلى مجلس الوزراء". وأكد القانون أن اجتماعات المجلس تعقد بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة أو مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ولا تكون اجتماعات المجلس إلا بحضور 3 أعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يؤخذ برأي الجانب الذي يضم صوت رئيس الجلسة، ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من غير أعضائه لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
ونوه القانون بأن تعيين مدير عام للهيئة يتم بصدور مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح المجلس، وموافقة مجلس الوزراء، ونص القانون على أن يتولى مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تمثيل الهيئة أمام القضاء، ومن اختصاصاته تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس، وإدارة الهيئة وتطوير نظم عملها ومتابعتها، واقتراح جدول أعمال المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس، بالإضافة إلى إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضة على المجلس، وإعداد المشروع الحساب الختامي والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على المجلس، وأضاف القانون، أن "إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة هو مدير عام الهيئة، ويدخل ضمن اختصاصات المدير العام أيضاً إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين، وجدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والموارد البشرية الصادرة عن المجلس، بالإضافة إلى تولي أي اختصاصات أخرى توكل إليه من قبل المجلس، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة والتقرير السنوي وتقديمها إلى المجلس"، ولفت القانون إلى خضوع العاملين في الهيئة للائحة شؤون الموظفين، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية المعمول في الحكومة الاتحادية.
أرسل تعليقك